السيد محمد حسن الترحيني العاملي
396
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
وهو ( 1 ) خروج عن الفرض ( 2 ) ، أو قصور في الاستيفاء ( 3 ) . وفي هذا التقسيم ( 4 ) مع ذلك تجاوز لما يوجد في الروايات ( 5 ) وليس بحاصر للأقسام ، فإن منها ( 6 ) أن يجمع بين الأمور كلها فيقتل ويجرح آخر ، ويأخذ المال . وحكمه ، مضافا إلى ما سبق ( 7 ) أن يقتص منه للجرح قبل القتل ، ولو كان في اليد ( 8 ) ، أو الرجل فقبل القطع أيضا ، ومنها ( 9 ) ما لو أخذ المال وجرح ( 10 ) ، ومنها ما لو قتل وجرح ولم يأخذ المال ، وحكمهما ( 11 ) الاقتصاص للجرح ( 12 ) ، والقطع في الأولى ( 13 ) والقتل في الثانية . [ لو تاب المحارب قبل القدرة عليه ] ( ولو تاب ) المحارب ( قبل القدرة عليه سقط الحد ) ( 14 ) من القتل والقطع .